الشيخ فاضل اللنكراني
193
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 13 : إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن لكن تحلّ أخوات كلّ منهما لإخوة الآخر ( 1 ) . مسألة 14 : الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أُمّه أو أُخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا بطل نكاحها وحرمت عليه لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو أُختاً أو بنت أخ أو بنت أخت له ، فحرمت عليه لاحقاً كما كانت تحرم عليه سابقاً ، وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة
--> ( 1 ) في ص 180 - 183 .